أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم دخول الحائض الحرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم دخول الحائض الحرم
معلومات عن الفتوى: حكم دخول الحائض الحرم
رقم الفتوى :
386
عنوان الفتوى :
حكم دخول الحائض الحرم
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي : الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين :
أحدهما : أنها لا صلاة لها ، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث ، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة .
الأمر الثاني : أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض ، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد ، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة ، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل ، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها ، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة ، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد .
وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد ، فهذا كله منكر ولا يجوز ، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة ، ولا شك أن هذا العمل شنيع ، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة ، تصلي وهي بها الحيض ، وهذا منكر عظيم فظيع ، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله ، والاستهزاء به ، والسخرية ، والإنكار لدين الله ، وعدم المبالاة ، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: